أمر حكومي عدد 369 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لعقارين كائنين بنهج علي غراب منفلوري ولاية تونس مستغلين من طرف وزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-033
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 369 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لعقارين كائنين بنهج علي غراب منفلوري ولاية تونس مستغلين من طرف وزارة الداخلية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص ليوضعا على ذمة وزارة الداخلية عقاران كائنان بنهج علي غراب منفلوري من ولاية تونس مستغلان من طرف مصالح وزارة الداخلية ومحاطان بخط أحمر بالمثالين المرافقين والمبينين بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
1. 1 (9)
عدد 112022 تونس 112022 تونس 8 آر 12ص كامل العقار 1-مورانا هوقات 2-مورانا فابيان 3-مورانا كلود ماري مارت روز 4-روتارو جون ميشال 5-روتارو آن فاليري 6-روتارو فابيان 7-روتارو قزافيي لوك
2. 2 (9) و 1(10)
عدد 128119 تونس 128119 تونس 6 آر 10ص كامل العقار 1-مورانا هوقات 2-مورانا فابيان 3-مورانا كلود ماري مارت روز 4-روتارو جون ميشال 5-روتارو آن فاليري 6-روتارو فابيان 7-روتارو قزافيي لوك
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على العقارين المذكورين.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الداخلية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص ليوضعا على ذمة وزارة الداخلية عقاران كائنان بنهج علي غراب منفلوري من ولاية تونس مستغلان من طرف مصالح وزارة الداخلية ومحاطان بخط أحمر بالمثالين المرافقين والمبينين بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
1. 1 (9)
عدد 112022 تونس 112022 تونس 8 آر 12ص كامل العقار 1-مورانا هوقات 2-مورانا فابيان 3-مورانا كلود ماري مارت روز 4-روتارو جون ميشال 5-روتارو آن فاليري 6-روتارو فابيان 7-روتارو قزافيي لوك
2. 2 (9) و 1(10)
عدد 128119 تونس 128119 تونس 6 آر 10ص كامل العقار 1-مورانا هوقات 2-مورانا فابيان 3-مورانا كلود ماري مارت روز 4-روتارو جون ميشال 5-روتارو آن فاليري 6-روتارو فابيان 7-روتارو قزافيي لوك
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على العقارين المذكورين.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الداخلية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون