.(ﻝﻭﻷﺍ ﻂﺴﻘﻟﺍ) 15.5 ﻙ ﻥ ﻰﻟﺇ 0 ﻙ ﻥ ﻦﻣ ﺔﻤﺻﺎﻌﻠﻟ ﻲﺑﺮﻐﻟﺍ ﺝﺮﺨﻤﻟﺍﻭ 31 ﻢﻗﺭ ﺔﻳﻮﻬﺠﻟﺍ ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺔﻄﺑﺍﺮﻟﺍ x20 ﺔﻴﻣﺍﺰﺤﻟﺍ ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﺯﺎﺠﻧﻹ ﺔﻣﺯﻻﻭ ﺔﺑﻮﻨﻣ ﺔﻳﻻﻮﺑ ﺔﻨﺋﺎﻛ ﺽﺭﺃ ﺔﻌﻄﻘﻟ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺤﻠﺼﻤﻠﻟ ﻉﺍﺰﺘﻧﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2019 ﻞﻳﺮﻓﺃ 17 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2019 ﺔﻨﺴﻟ 366 ﺩﺪﻋ ﻲﻣﻮﻜﺣ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-033
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 366 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بولاية منوبة ولازمة لإنجاز الطريق الحزامية x20 الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي للعاصمة من ن ك 0 إلى ن ك 15.5 (القسط الأول).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية منوبة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطعة أرض كائنة بولاية منوبة ولازمة لإنجاز الطريق الحزامية x20 الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي للعاصمة من ن ك 0 إلى ن ك 15.5 (القسط الأول) ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
أو المالكين المحتملين
1. 72
الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 80889 التابعة لمطلب التسجيل المسحي عدد 1796 أريانة م ت م
عدد 1796
أريانة - 1 آر 38 ص 1- الهاشمي بن علي مبروك 2- حنان بنت محمد توفيق دريرة
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية منوبة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطعة أرض كائنة بولاية منوبة ولازمة لإنجاز الطريق الحزامية x20 الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي للعاصمة من ن ك 0 إلى ن ك 15.5 (القسط الأول) ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
أو المالكين المحتملين
1. 72
الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 80889 التابعة لمطلب التسجيل المسحي عدد 1796 أريانة م ت م
عدد 1796
أريانة - 1 آر 38 ص 1- الهاشمي بن علي مبروك 2- حنان بنت محمد توفيق دريرة
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون