قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 23 أفريل 201 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 23 أفريل 2019.
كلف السيد كريم شطورو، مندوب حماية طفولة رتبة أولى، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 10 أكتوبر 2014 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد كريم شطورو، مندوب حماية طفولة رتبة أولى، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 10 أكتوبر 2014 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون