أمر حكومي عدد 361 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 361 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019.
سمّي السيد فتحي السهلاوي، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 30 جانفي 2019.
سمّي السيد فتحي السهلاوي، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 30 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون