Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 23 أفريل 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 23 أفريل 2019.
كلف السيد أنيس عون اللّه، مندوب حماية طفولة رتبة أولى، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 10 أكتوبر 2014 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟