Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 367 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1382 لسنة 2015 المؤرخ في 5 أكتوبر 2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سيدي مخلوف ومدنين الجنوبية ولاية مدنين لازمة لإنجاز الطريق السيارة قابس ـ مدنين وتوابعها من النقطة الكيلومترية 54 إلى النقطة الكيلومترية 84 (قسط ولاية مدنين).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-033

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 367 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1382 لسنة 2015 المؤرخ في 5 أكتوبر 2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سيدي مخلوف ومدنين الجنوبية ولاية مدنين لازمة لإنجاز الطريق السيارة قابس ـ مدنين وتوابعها من النقطة الكيلومترية 54 إلى النقطة الكيلومترية 84 (قسط ولاية مدنين).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1382 لسنة 2015 المؤرخ في 5 أكتوبر 2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سيدي مخلوف ومدنين الجنوبية ولاية مدنين لازمة لإنجاز الطريق السيارة قابس ـ مدنين وتوابعها من النقطة الكيلومترية 54 إلى النقطة الكيلومترية 84 (قسط ولاية مدنين)،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بقطعة الأرض عدد 356 الواردة بالعدد الرتبي 121 بجدول الأمر الحكومي عدد 1382 لسنة 2015 المؤرخ في 5 أكتوبر 2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سيدي مخلوف ومدنين الجنوبية ولاية مدنين لازمة لإنجاز الطريق السيارة قابس ـ مدنين وتوابعها من النقطة الكيلومترية 54 إلى النقطة الكيلومترية 84 (قسط ولاية مدنين) ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول الآتي:
عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
356
بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة عدد 52312 غير مسجلة 09 آر 77 ص محمد بن علي بن عماره عبشة
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟