Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 89 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-011

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 89 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وآخرها القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بموجب القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية وخاصة الفصل 474 منها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها، وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها الأمر الحكومي عدد 1141 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة وطرق عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 474 من المجلة التجارية، ويشار إليها صلب هذا الأمر الحكومي بعبارة "اللجنة".
الفصل 2 ـ تتولى "اللجنة" إبداء رأي مطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في مرحلتي التسوية الرضائية والقضائية التي تهم:
ـ الديون الراجعة للدولة،
ـ الديون الراجعة للجماعات المحلية،
ـ الديون الراجعة للمؤسسات العمومية التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية وذلك على معنى الفصل 39 مكرر من المجلة المذكورة،
ـ التمويلات المسندة في إطار اتفاقيات تصرف مبرمة مع الدولة لإدارة موارد من أو على موارد مضمونة من قبل الدولة.
الفصل 3 ـ يرأس اللجنة إطار من وزارة المالية بخطة لا تقل عن خطة مدير عام. وتتركب اللجنة من أعضاء قارين وأعضاء غير قارين.
يتم الأعضاء القارين بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من الجهات المعنية كالآتي:
ـ ممثلين اثنين عن رئاسة الحكومة،
ـ عن وزارة العدل،
ـ ممثلين اثنين عن وزارة المالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة،
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
يتم الأعضاء غير القارين بمقرر من وزير المالية بناء على اقتراح من الجهات المعنية كالآتي:
ـ عن المؤسسة المالية المعنية،
ـ عن الجماعة المحلية المعنية.
ويتولى إطار من الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص مهام مقرر اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحدد رئيس اللجنة تاريخ جلساتها وجدول أعمالها.
وتوجه الاستدعاءات لاجتماعات اللجنة مصحوبة بجدول الأعمال قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ انعقادها.
ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية في أجل أقصاه 7 أيام، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة بصفة قانونية بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.
تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات أعضائها القارين الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت رئيسها مرجحا.
الفصل 5 ـ تدون مداولات اللجنة ضمن محاضر يحررها مقرر اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 ـ تكون للجنة كتابة قارة تتولى مساعدة رئيسها على تنظيم وتسيير أعمالها وحفظ وثائقها. وتعهد هذه المهمة إلى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص.
الفصل 7 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟