قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"تلابت" بولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-011
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"تلابت" بولاية القصرين.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 14 نوفمبر 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة كربونات تونس ليكيد منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة كائنة بولاية القصرين بالمكان الذي يعرف بـ"تلابت" حسب خريطة فريانة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 9 جويلية 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة كربونات تونس ليكيد، المعين محل التخابر معها طريق القصرين، كلم3، 1240 فريانة، القصرين، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"تلابت" بولاية القصرين.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار. وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "الكيس" التي تبلغ 34 درجة 57 دقائق 24.64 ثانية من حيث العرض و8 درجات 35 دقيقة 27.41 ثانية من حيث الطول و808 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة فريانة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ ـ ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 3208 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب ـ ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1166 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج ـ د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 2208 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د ـ أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 2166 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة كربونات تونس ليكيد، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته اثنين وتسعون ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 14 نوفمبر 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة كربونات تونس ليكيد منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة كائنة بولاية القصرين بالمكان الذي يعرف بـ"تلابت" حسب خريطة فريانة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 9 جويلية 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة كربونات تونس ليكيد، المعين محل التخابر معها طريق القصرين، كلم3، 1240 فريانة، القصرين، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"تلابت" بولاية القصرين.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار. وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "الكيس" التي تبلغ 34 درجة 57 دقائق 24.64 ثانية من حيث العرض و8 درجات 35 دقيقة 27.41 ثانية من حيث الطول و808 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة فريانة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ ـ ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 3208 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب ـ ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1166 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج ـ د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 2208 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د ـ أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 2166 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة كربونات تونس ليكيد، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته اثنين وتسعون ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون