Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 2 لسنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-011

متوفر باللغة FR AR
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 2 لسنة 2019
الموضوع : التحويلات بعنوان العمليات الجارية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية مثلما الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عــدد 98 لسنـة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال إسناد علامة المؤسسة الناشئة،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 9 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 المتعلق بالتحويلات بعنوان العمليات الجارية،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 2 لسنة 2019 المؤرخ في 25 جانفي 2019 طبقا للفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي :
فصل وحيد ـ تلغى أحكام الفصل 14 من المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 9 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 والمتعلق بالتحويلات بعنوان العمليات الجارية وتعوض بما يلي:
"الفصل 14 (جديد): في صورة ما إذا اضطرت الشركات المقيمة إلى خلاص العمليات المشار إليها بالفقرة د-1 من الملحق عدد 1 لهذا المنشور، عن طريق الإنترنت، يمكن إنجاز التحويل بواسطة بطاقة دفع دولية اسمية مخصصة تحديدا لهذه العمليات يطلق عليها "البطاقة التكنولوجية الدولية" صالحة لمدة سنة مدنية.
ولهذا الغرض، يرخص للوسيط المقبول في أن يسلم لكل شركة مقيمة، تقدمت له بطلب للغرض، منحة سنوية قصوى بعشرة آلاف دينار (10.000 د) قابلة للتحويل على مرة واحدة أو عدة مرات قصد إنجاز الدفوعات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باستعمال "البطاقة التكنولوجية الدولية" المذكورة أعلاه.
ويضبط مبلغ المنحة السنوية القصوى في حدود مائة ألف دينار (100.000 د) إذا كانت الشركة المقيمة مؤسسة ناشئة متحصلة على علامة المؤسسة الناشئة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. وفي هذه الحالة، يتعين على الوسيط المقبول طلب مده بنسخة من قرار ساري المفعول في إسناد علامة المؤسسة الناشئة صادر عن الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي."
المحافظ
مروان العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟