Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"سبخة البريقة" بولاية مدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"سبخة البريقة" بولاية مدنين.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"سبخة البريقة" بولاية مدنين،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 3 نوفمبر 2015 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"سبخة البريقة" بولاية مدنين،
وعلى المطلب المقدم في 19 جانفي 2018 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة العامة للملاحات التونسية منحها التجديد الثاني لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة كائنة بولاية مدنين بالمكان الذي يعرف بـ"سبخة البريقة" حسب خريطة علوة القنة بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 9 جويلية 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم،
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة المحدثة بمقتضى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المشار إليه أعلاه لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 26 مارس 2021 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يتعين على الشركة العامة للملاحات التونسية، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مليون وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟