أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2019 مؤرخ في 31 جانفي 2019 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2019 مؤرخ في 31 جانفي 2019.
أسند وسام الجمهورية من الصنف الثاني
ابتداء من 31 جانفي 2019 إلى الآتي ذكرهم:
الصنف الثاني:
ـ السيد الطيب راشد،
ـ السيد عبد السلام المهدي قريصيعة،
ـ السيد نجيب القطاري،
ـ السيد طارق شكيوة،
ـ السيد يوسف بوزاخر.
أسند وسام الجمهورية من الصنف الثاني
ابتداء من 31 جانفي 2019 إلى الآتي ذكرهم:
الصنف الثاني:
ـ السيد الطيب راشد،
ـ السيد عبد السلام المهدي قريصيعة،
ـ السيد نجيب القطاري،
ـ السيد طارق شكيوة،
ـ السيد يوسف بوزاخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون