Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2019 مؤرخ في 31 جانفي 2019 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2019 مؤرخ في 31 جانفي 2019.
أسند وسام الجمهورية من الصنف الثاني
ابتداء من 31 جانفي 2019 إلى الآتي ذكرهم:
الصنف الثاني:
ـ السيد الطيب راشد،
ـ السيد عبد السلام المهدي قريصيعة،
ـ السيد نجيب القطاري،
ـ السيد طارق شكيوة،
ـ السيد يوسف بوزاخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟