منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 1 لسنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-011
متوفر باللغة
FR
AR
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 1 لسنة 2019
الموضوع: حسابات المؤسسة الناشئة بالعملة.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال إسناد علامة المؤسسة الناشئة،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 2 لسنة 2019 المؤرخ في 25 جانفي 2019 طبقا للفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن لكل شركة مقيمة، متحصلة على علامة المؤسسة الناشئة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، أن تفتح لدى الوسطاء المقبولين، لغرض ممارسة نشاطها، حسابات بالعملة تدعى "حسابات مؤسسة ناشئة".
الفصل 2 ـ يتعين على الوسيط المقبول أن يطالب بمدّه، تدعيما لكل مطلب في فتح "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة"، بنسخة من قرار ساري المفعول في إسناد علامة المؤسسة الناشئة مسلم من قبل الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي.
الفصل 3 ـ يمكن توفير اعتماد "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" بما يلي:
أ) العملات المتأتية من عمليات التصدير لسلع وخدمات منجزة من قبل المؤسسة الناشئة صاحبة الحساب،
ب) العملات المتأتية من (1) مساهمة غير المقيمين في رأس مال المؤسسة الناشئة (2) اقتناء غير المقيمين لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم التي تصدرها المؤسسة الناشئة (3) التسبقات في شكل حسابات جارية للشركاء (4) وبصفة عامة كل الصيغ الشبيهة بالأموال الذاتية بالعملة للمؤسسة الناشئة. ويجب أن تؤدي كل عملية توريد عملات بهذا العنوان إلى تحرير بطاقة استثمار طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ت) المرابيح بالعملة الراجعة للمؤسسة الناشئة والتي حققتها بعنوان الاستثمارات المشار إليها بالفقرة "ث" من الفصل 4 من هذا المنشور.
ث) الفوائد الموظفة على المبالغ المودعة بهذا الحساب وذلك طبقا للشروط المحددة من قبل البنك المركزي التونسي بعنوان حسابات المقيمين بالعملة،
ج) التحويلات المتأتية من "حساب مؤسسة ناشئة" آخر بالعملة مفتوح باسم نفس المؤسسة.
الفصل 4 ـ يمكن الخصم من "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" لغرض:
أ) خلاص شراء منتجات مادية ولا مادية في إطار نشاط المؤسسة الناشئة،
ب) تغطية مصاريف إقامة مسيري وأجراء المؤسسة الناشئة بالخارج بعنوان أسفار أعمال متصلة بنشاط المؤسسة،
ت) خلاص عمليات جارية أخرى بالعملة متصلة بنشاط المؤسسة الناشئة،
ث) التحويلات بعنوان الاستثمارات بالخارج أو المساهمات في رأس مال شركات أجنبية غير مقيمة،
ج) تسديد المبالغ بعنوان التسبقات في شكل حسابات جارية للشركاء التي حصلت عليها المؤسسة الناشئة بالعملة والإصدارات لرقاع لم يتم تحويلها إلى أسهم وبصفة عامة بعنوان كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية بالعملة،
ح) بيع العملات بسوق الصرف،
خ) توفير اعتماد "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" آخر مفتوح باسم نفس المؤسسة الناشئة.
الفصل 5 ـ تتم عمليات الخصم من "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" بواسطة:
ـ التحويلات،
ـ الشيكات البنكية المسحوبة على الوسيط المقبول الذي تم فتح الحساب على دفاتره،
ـ بطاقات الدفع الدولية،
ـ أو نقدا لتغطية مصاريف الإقامة بالخارج بعنوان أسفار أعمال لا غير، وذلك في حدود مبلغ ثلاثين ألف دينار (30.000د) بالنسبة للسفرة الواحدة لكل مستفيد.
الفصل 6 ـ لا يمكن لـ"حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" أن يكون مدينا وذلك مهما كانت وسيلة الدفع المعتمدة.
الفصل 7 ـ يتعين على المؤسسة الناشئة المستفيدة بحسابات مؤسسة ناشئة بالعملات، أن تستعمل المبالغ المتوفرة بهذه الحسابات وعند الاقتضاء بحساباتها المهنية بالعملات، وذلك قبل اللجوء لشراء عملات في سوق الصرف لإنجاز التسوية المالية لأي عملية مرخص فيها بصفة عامة أو خاصة ويجب أن تنجز التسوية المالية بواسطة شراء عملات طبقا للشروط المنصوص عليها بتراتيب الصرف الجاري بها العمل.
الفصل 8 ـ يجب أن تؤدي كل عملية توفير اعتماد "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" وكل عملية خصم منه، إلى الإدلاء للوسيط المقبول بتصريح ممضى من قبل المؤسسة الناشئة يبين نوعية العملية طبقا للأنموذج بالملحق لهذا المنشور.
الفصل 9 ـ يتعين على صاحب "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" أن يبادر فورا بغلق ذلك الحساب، في صورة سحب علامة المؤسسة الناشئة من مؤسسته أو عند انتهاء مدة صلاحيتها.
ويجب على الوسيط المقبول أن يتولى، بناء على طلب صاحب الحساب، إمّا تحويل الرصيد المتوفر إلى حساب مهني بالعملة لنفس المؤسسة أو بيعه بسوق الصرف.
الفصل 10 ـ يوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي التونسي عبر النظام الإلكتروني لتبادل المعلومات (SED) في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من كل شهر، قائمات العمليات المسجلة بحسابات مؤسسة ناشئة بالعملات المفتوحة لديهم والمتعلقة بالشهر المنقضي.
ويجب التصريح بهذه القائمات إلى البنك المركزي التونسي، طبقا للدليل الفني الموضوع على ذمة الوسطاء المقبولين والذي يتم تحميله عبر النظام الإلكتروني لتبادل المعلومات (SED)،
الفصل 11 ـ يتعين على الوسطاء المقبولين الاحتفاظ على ذمة البنك المركزي التونسي في ملفات يمكن النفاذ إليها بغاية الرقابة، بكل التصاريح المذكورة بالفصل 8 من هذا المنشور.
الفصل 12 ـ يتعين على المؤسسة الناشئة المنتفعة بـ"حسابات مؤسسة ناشئة بالعملات" الاحتفاظ على ذمة البنك المركزي التونسي في ملفات يمكن النفاذ إليها بغاية الرقابة، بكل وثيقة تثبت عمليات التوفير والخصم من هذه الحسابات.
الفصل 13 ـ يتعين على المؤسسة الناشئة التي أنجزت استثمارات بالخارج بواسطة الخصم من "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" طبقا للفقرة "ث" من الفصل 4 من هذا المنشور، أن توجه إلى البنك المركزي التونسي عند نهاية كل سنة محاسبية، القوائم المالية للشركات المنتصبة بالخارج والتي تمتلك مساهمات في رأس مالها ومحاضر الجلسات العامة التي تضمنت قرار تخصيص النتائج والوثائق المتعلقة بكل تغيير في هيكلة رأس مال هذه الشركات وكذلك النشاط بالنسبة لعمليات الاستثمار في شكل فروع أو مكاتب تمثيل.
المحافظ
مروان العباسي
ملحق للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 1 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019
تصريح
إني الممضي أسفله:
صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد: مسلمة بتاريخ:
بصفتي: للمؤسسة الناشئة
المعرف الجبائي عدد:
صاحبة "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" عدد: مفتوح لدى1:
أصرح أن عملية2: بمبلغ3: ....................... والمسجلة بتاريخ:......... ..................
بحساب المؤسسة الناشئة المذكور أعلاه تتعلق بـ4:
عمليات التوفير بحساب مؤسسة ناشئة عمليات الخصم من حساب مؤسسة ناشئة
عملية تصدير سلع وخدمات منجزة من قبل المؤسسة الناشئة.
شراء منتجات مادية ولا مادية.
مساهمة غير المقيمين في رأس مال المؤسسة الناشئة.
مصاريف إقامة مسيري وأجراء المؤسسة الناشئة بعنوان أسفار أعمال بالخارج.
اقتناء غير المقيمين لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم التي تصدرها المؤسسة الناشئة.
خلاص عملية جارية أخرى بالعملة متصلة بنشاط المؤسسة الناشئة.
تسبقة في شكل حسابات جارية لشركاء المؤسسة الناشئة. استثمارات بالخارج في شكل فروع أو اقتناء مساهمة في رأس مال شركات منتصبة بالخارج.
صيغ أخرى شبيهة بالأموال الذاتية بالعملة للمؤسسة الناشئة. تسديد المبالغ التي تم الحصول عليها مسبقا بالعملة والمتأتية من التسبقات في شكل حسابات جارية لشركاء المؤسسة الناشئة أو من إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو من العمليات المرتبطة بكل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية.
مرابيح راجعة للمؤسسة الناشئة.
بيع العملات بسوق الصرف.
تحويلات متأتية من "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" آخر لنفس المؤسسة.
توفير إعتماد "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" آخر لنفس المؤسسة.
وأصرح بأني على علم بأن كل تصريح خاطئ لعملية مسجلة بـ "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" يعد صرف يعاقب عليها طبقا لتشريع الصرف الجاري به العمل.
تاريخ وختم وإمضاء
المؤسسة الناشئة تاريخ وختم وإمضاء
الوسيط المقبول
1بين إسم الوسيط المقبول
2 بين توفير أو خصم
3 بين المبلغ والعملة
4 ضع علامة x في الخانة المناسبة
الموضوع: حسابات المؤسسة الناشئة بالعملة.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال إسناد علامة المؤسسة الناشئة،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 2 لسنة 2019 المؤرخ في 25 جانفي 2019 طبقا للفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن لكل شركة مقيمة، متحصلة على علامة المؤسسة الناشئة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، أن تفتح لدى الوسطاء المقبولين، لغرض ممارسة نشاطها، حسابات بالعملة تدعى "حسابات مؤسسة ناشئة".
الفصل 2 ـ يتعين على الوسيط المقبول أن يطالب بمدّه، تدعيما لكل مطلب في فتح "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة"، بنسخة من قرار ساري المفعول في إسناد علامة المؤسسة الناشئة مسلم من قبل الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي.
الفصل 3 ـ يمكن توفير اعتماد "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" بما يلي:
أ) العملات المتأتية من عمليات التصدير لسلع وخدمات منجزة من قبل المؤسسة الناشئة صاحبة الحساب،
ب) العملات المتأتية من (1) مساهمة غير المقيمين في رأس مال المؤسسة الناشئة (2) اقتناء غير المقيمين لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم التي تصدرها المؤسسة الناشئة (3) التسبقات في شكل حسابات جارية للشركاء (4) وبصفة عامة كل الصيغ الشبيهة بالأموال الذاتية بالعملة للمؤسسة الناشئة. ويجب أن تؤدي كل عملية توريد عملات بهذا العنوان إلى تحرير بطاقة استثمار طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ت) المرابيح بالعملة الراجعة للمؤسسة الناشئة والتي حققتها بعنوان الاستثمارات المشار إليها بالفقرة "ث" من الفصل 4 من هذا المنشور.
ث) الفوائد الموظفة على المبالغ المودعة بهذا الحساب وذلك طبقا للشروط المحددة من قبل البنك المركزي التونسي بعنوان حسابات المقيمين بالعملة،
ج) التحويلات المتأتية من "حساب مؤسسة ناشئة" آخر بالعملة مفتوح باسم نفس المؤسسة.
الفصل 4 ـ يمكن الخصم من "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" لغرض:
أ) خلاص شراء منتجات مادية ولا مادية في إطار نشاط المؤسسة الناشئة،
ب) تغطية مصاريف إقامة مسيري وأجراء المؤسسة الناشئة بالخارج بعنوان أسفار أعمال متصلة بنشاط المؤسسة،
ت) خلاص عمليات جارية أخرى بالعملة متصلة بنشاط المؤسسة الناشئة،
ث) التحويلات بعنوان الاستثمارات بالخارج أو المساهمات في رأس مال شركات أجنبية غير مقيمة،
ج) تسديد المبالغ بعنوان التسبقات في شكل حسابات جارية للشركاء التي حصلت عليها المؤسسة الناشئة بالعملة والإصدارات لرقاع لم يتم تحويلها إلى أسهم وبصفة عامة بعنوان كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية بالعملة،
ح) بيع العملات بسوق الصرف،
خ) توفير اعتماد "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" آخر مفتوح باسم نفس المؤسسة الناشئة.
الفصل 5 ـ تتم عمليات الخصم من "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" بواسطة:
ـ التحويلات،
ـ الشيكات البنكية المسحوبة على الوسيط المقبول الذي تم فتح الحساب على دفاتره،
ـ بطاقات الدفع الدولية،
ـ أو نقدا لتغطية مصاريف الإقامة بالخارج بعنوان أسفار أعمال لا غير، وذلك في حدود مبلغ ثلاثين ألف دينار (30.000د) بالنسبة للسفرة الواحدة لكل مستفيد.
الفصل 6 ـ لا يمكن لـ"حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" أن يكون مدينا وذلك مهما كانت وسيلة الدفع المعتمدة.
الفصل 7 ـ يتعين على المؤسسة الناشئة المستفيدة بحسابات مؤسسة ناشئة بالعملات، أن تستعمل المبالغ المتوفرة بهذه الحسابات وعند الاقتضاء بحساباتها المهنية بالعملات، وذلك قبل اللجوء لشراء عملات في سوق الصرف لإنجاز التسوية المالية لأي عملية مرخص فيها بصفة عامة أو خاصة ويجب أن تنجز التسوية المالية بواسطة شراء عملات طبقا للشروط المنصوص عليها بتراتيب الصرف الجاري بها العمل.
الفصل 8 ـ يجب أن تؤدي كل عملية توفير اعتماد "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" وكل عملية خصم منه، إلى الإدلاء للوسيط المقبول بتصريح ممضى من قبل المؤسسة الناشئة يبين نوعية العملية طبقا للأنموذج بالملحق لهذا المنشور.
الفصل 9 ـ يتعين على صاحب "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" أن يبادر فورا بغلق ذلك الحساب، في صورة سحب علامة المؤسسة الناشئة من مؤسسته أو عند انتهاء مدة صلاحيتها.
ويجب على الوسيط المقبول أن يتولى، بناء على طلب صاحب الحساب، إمّا تحويل الرصيد المتوفر إلى حساب مهني بالعملة لنفس المؤسسة أو بيعه بسوق الصرف.
الفصل 10 ـ يوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي التونسي عبر النظام الإلكتروني لتبادل المعلومات (SED) في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من كل شهر، قائمات العمليات المسجلة بحسابات مؤسسة ناشئة بالعملات المفتوحة لديهم والمتعلقة بالشهر المنقضي.
ويجب التصريح بهذه القائمات إلى البنك المركزي التونسي، طبقا للدليل الفني الموضوع على ذمة الوسطاء المقبولين والذي يتم تحميله عبر النظام الإلكتروني لتبادل المعلومات (SED)،
الفصل 11 ـ يتعين على الوسطاء المقبولين الاحتفاظ على ذمة البنك المركزي التونسي في ملفات يمكن النفاذ إليها بغاية الرقابة، بكل التصاريح المذكورة بالفصل 8 من هذا المنشور.
الفصل 12 ـ يتعين على المؤسسة الناشئة المنتفعة بـ"حسابات مؤسسة ناشئة بالعملات" الاحتفاظ على ذمة البنك المركزي التونسي في ملفات يمكن النفاذ إليها بغاية الرقابة، بكل وثيقة تثبت عمليات التوفير والخصم من هذه الحسابات.
الفصل 13 ـ يتعين على المؤسسة الناشئة التي أنجزت استثمارات بالخارج بواسطة الخصم من "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" طبقا للفقرة "ث" من الفصل 4 من هذا المنشور، أن توجه إلى البنك المركزي التونسي عند نهاية كل سنة محاسبية، القوائم المالية للشركات المنتصبة بالخارج والتي تمتلك مساهمات في رأس مالها ومحاضر الجلسات العامة التي تضمنت قرار تخصيص النتائج والوثائق المتعلقة بكل تغيير في هيكلة رأس مال هذه الشركات وكذلك النشاط بالنسبة لعمليات الاستثمار في شكل فروع أو مكاتب تمثيل.
المحافظ
مروان العباسي
ملحق للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 1 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019
تصريح
إني الممضي أسفله:
صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد: مسلمة بتاريخ:
بصفتي: للمؤسسة الناشئة
المعرف الجبائي عدد:
صاحبة "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" عدد: مفتوح لدى1:
أصرح أن عملية2: بمبلغ3: ....................... والمسجلة بتاريخ:......... ..................
بحساب المؤسسة الناشئة المذكور أعلاه تتعلق بـ4:
عمليات التوفير بحساب مؤسسة ناشئة عمليات الخصم من حساب مؤسسة ناشئة
عملية تصدير سلع وخدمات منجزة من قبل المؤسسة الناشئة.
شراء منتجات مادية ولا مادية.
مساهمة غير المقيمين في رأس مال المؤسسة الناشئة.
مصاريف إقامة مسيري وأجراء المؤسسة الناشئة بعنوان أسفار أعمال بالخارج.
اقتناء غير المقيمين لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم التي تصدرها المؤسسة الناشئة.
خلاص عملية جارية أخرى بالعملة متصلة بنشاط المؤسسة الناشئة.
تسبقة في شكل حسابات جارية لشركاء المؤسسة الناشئة. استثمارات بالخارج في شكل فروع أو اقتناء مساهمة في رأس مال شركات منتصبة بالخارج.
صيغ أخرى شبيهة بالأموال الذاتية بالعملة للمؤسسة الناشئة. تسديد المبالغ التي تم الحصول عليها مسبقا بالعملة والمتأتية من التسبقات في شكل حسابات جارية لشركاء المؤسسة الناشئة أو من إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو من العمليات المرتبطة بكل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية.
مرابيح راجعة للمؤسسة الناشئة.
بيع العملات بسوق الصرف.
تحويلات متأتية من "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" آخر لنفس المؤسسة.
توفير إعتماد "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" آخر لنفس المؤسسة.
وأصرح بأني على علم بأن كل تصريح خاطئ لعملية مسجلة بـ "حساب مؤسسة ناشئة بالعملة" يعد صرف يعاقب عليها طبقا لتشريع الصرف الجاري به العمل.
تاريخ وختم وإمضاء
المؤسسة الناشئة تاريخ وختم وإمضاء
الوسيط المقبول
1بين إسم الوسيط المقبول
2 بين توفير أو خصم
3 بين المبلغ والعملة
4 ضع علامة x في الخانة المناسبة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون