قانون عدد 12 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-011
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 12 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 15 جانفي 2019.
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليون (122.000.000) أورو لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جانفي 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 15 جانفي 2019.
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليون (122.000.000) أورو لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جانفي 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون