Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلّق بالمصادقة على القرار التحكيمـي لقطاعـات الأحذيـة والنسيج والملابس المنسوجة والجاهزة والصادر بتاريخ 30 أوت و2 سبتمبر 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر 1994 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1994،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 جانفي 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 أكتوبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 مارس 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أوت 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 18 جويلية 2017.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 27 ديسمبر 2018 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 21 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الجامعة الوطنية للنسيج
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنسيج والملابس و الأحذية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضاة بتاريخ 20 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جوان 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 51 المؤرخ في 22 و25 جويلية 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جوان 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جوان 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 30 أوت و2 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 28 و31 أوت 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70 المؤرخ في 17 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1994 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 سبتمبر 1994 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 4 أكتوبر 1994،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرخ في 29 نوفمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرّخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 جانفي 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرّخ في 7 نوفمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 مارس 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2016 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرّخ في 12 أفريل 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 18 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أوت 2017 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرّخ في 18 أوت 2017،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2018-2019 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 10 ديسمبر 2018 بين الجامعة الوطنية للنسيج و الملابس بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية بالاتحاد العام التونسي للشغل.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصـل 49 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 49 (جديد): منح مختلفة
تنقّح أحكام النقطة "1" والنقطة "2" و"4" من هذا الفصل كما يلي:
" 1- منحة الحضور: تسند لكافة العمال منحة الحضور حدد مقدارها كما يلي:
- 6,106 د في الشهر بداية من أول جانفي 2019.
- 6,534 د في الشهر بداية من أول جانفي 2020.
وتتضمن المنحة "النصف يومية" المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965.
2 - منحة النقل: تسند لكافة العمّال منحة جملية تسمى «منحة النقل» تتضمن المقادير المضبوطة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمتمثّلة في 5 دنانير في الشهر بالنسبة لصنفي التنفيذ والتسيير و10 دنانير في الشهر بالنسبة لصنف الإطارات. وتقدر هذه المنحة كما يلي:
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير 52,899 دينار وبالنسبة للإطارات 58,910 دينار بداية من أول جانفي 2019.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير 56,602 دينار وبالنسبة للإطارات 63,034 دينار بداية من أول جانفي 2020.
4 - منحة التشجيع على المواظبة: تسند لكافة العمال منحة التشجيع على المواظبة وتتضمن المنحة المنصوص عليها بالقرار التحكيمي المؤرخ في 27 جوان 1983 المقدرة بـــ 6 دنانير في الشهر وتقدر كما يلي:
- 10,820 د في الشهر بداية من أول جانفي 2019.
- 11,577 د في الشهر بداية من أول جانفي 2020.
ولا ينتفع بهذه الزيادة كل عامل يتغيب عن العمل أكثر من مرة في الشهر بدون سبب مبرر بصفة قانونية."
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :
- الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أوّل جانفي 2019.
- الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أوّل جانفي 2020.
تنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الخالصين بالشهر أو بالساعة مهما كانت أجورهم الفعلية.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل جانفي 2019. مع مراعاة أحكام الفصل الأول والثاني أعلاه.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق ما عدى المسائل المتعلقة بالحقوق المكتسبة.
تونس في 27 ديسمبر 2018.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية

نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة
للنسيج والملابس والأحذية رئيس الجامعة الوطنية للنسيج
الحبيب الحزامي حسني بو فادن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟