Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-011

متوفر باللغة FR AR
قــرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 11 ديسمبر 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 9 نوفمبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 15 جويلية 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 جوان 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ديسمبر 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 نوفمبر 2017.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية الممضى بتاريخ 27 ديسمبر 2018 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 21 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 15
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الجامعة الوطنية للميكانيك
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 ديسمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5 المؤرخ في 20 و23 جانفي 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42 المؤرخ في 7 جوان 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 نوفمبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 المؤرخ في 16 نوفمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 30 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرخ في 20 و23 ديسمبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 15 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرخ في 7 نوفمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 جوان 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 15 جويلية 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 المؤرخ في 26 جويلية 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 نوفمبر 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 5 ديسمبر 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 98 المؤرخ في 8 ديسمبر 2017،
وعلى الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2018-2019 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 7 ديسمبر 2018 بين الغرفة الوطنية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك بالاتحاد العام التونسي للشغل،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقّح الفصول 50 و52 و56 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 50 (جديد): منحة الحضور
منحة الحضور: تسند لكافة العمال منحة حضور حدد مقدارها كما يلي:
- 6,078 د في الشهر بداية من أول جويلية 2018.
- 6,473 د في الشهر بداية من أول جويلية 2019.
وتتضمن المنحة "النصف يومية" المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965.
الفصل 52 (جديد): منحة النّقل
تسند لكافة العمّال منحة جملية وشهرية تتضمن منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982، ضبط مقدارها كما يلي:
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ71,798 د وبالنسبة للإطارات تقدر بـ 77,781 د بداية من أول جويلية 2018.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 76,465 د وبالنسبة للإطارات تقدر بـ 82,837 د بداية من أول جويلية 2019.
غير أنّه إذا فاقت مدّة الغيابات خمسة أيام في الشهر، فإنّه يقع التخفيض في مقدار هذه المنحة وذلك عن كل يوم غياب.
الفصل 56 مكرر (جديد): منحة السكن
ينتفع جميع أصناف العمال والموظفون بمنحة سكن تسند بنفس الصيغة والشروط المعمول بها بالنسبة لمنحة النقل ضبط مقدارها كما يلي:
- 17,950 د في الشهر بداية من أول جويلية 2018.
- 19,116 د في الشهر بداية من أول جويلية 2019.
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين:
- الجدولان: عدد 1 وعدد 2 بداية من أوّل جويلية 2018.
- الجدولان: عدد3 وعدد 4 بداية من أوّل جويلية 2019.
ويتمتّع العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المطابقة لاختصاصاتهم والمضبوطة بجداول الأجور المعمول بها في تاريخ أول جويلية 2018 وتاريخ أول جويلية 2019، بنفس الزيادات المسندة للعمّال من نفس الاختصاص والناتجة عن تطبيق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل جويلية 2018 مع مراعاة أحكام الفصل الأول والثاني أعلاه.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة:
الفقرة الأولى:
بالنسبة للمؤسسات التي تشغل 25 عاملا أو أقل، يبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية والمنح كما يلي :
- بالنسبة للزيادة بعنوان سنة 2018 وبصفة استثنائية يبدأ مفعول الزيادة من 1 جانفي 2019.
- بالنسبة للزيادة بعنوان سنة 2019 يبدأ مفعول الزيادة من 1 جويلية 2019.
الفقرة الثانية :
يتم الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 27 ديسمبر 2018.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية

نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن
والكهرباء والإلكترونيك رئيس الجامعة الوطنية للميكانيك
الطاهر البرباري البشير بو جدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟