قانون عدد 11 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-011
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 11 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بمنح قرض قدره واحد وثمانون مليون ومائتي ألف أورو (81.200.000 أورو) لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جانفي 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 15 جانفي 2019.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بمنح قرض قدره واحد وثمانون مليون ومائتي ألف أورو (81.200.000 أورو) لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جانفي 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 15 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون