أمر حكومي عدد 888 لسنة 2018 مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بقبول استقالة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-088
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 888 لسنة 2018 مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بقبول استقالة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مطلب الاستقالة المقدم من قبل السيدة سلمى اللومي رقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تقبل استقالة السيدة سلمى اللومي رقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مطلب الاستقالة المقدم من قبل السيدة سلمى اللومي رقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تقبل استقالة السيدة سلمى اللومي رقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون