قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 أكتوبر 2018.
سمّيت السيدة جليلة الفضلاوي عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية عوضا عن السيد محمد المناعي.
سمّيت السيدة جليلة الفضلاوي عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية عوضا عن السيد محمد المناعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون