Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 أكتوبر 2018.
سمّيت السيدة جليلة الفضلاوي عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية عوضا عن السيد محمد المناعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟