قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 نوفمبر 2018.
كلف السيد سامي بن كريّم، مستشار صحفي رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
كلف السيد سامي بن كريّم، مستشار صحفي رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون