Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة مريم اسماعيل، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟