قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة مريم اسماعيل، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة مريم اسماعيل، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون