قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-088
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعـلـى القانـون التوجـيـهي عـدد 83 لسنـــة 2005 المـــؤرخ فـي 15 أوت 2005 المتعلـق بالنهـــوض بالأشخاص المعـوقين وحمايتهم كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 3087 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تشغيل الأشخاص المعوقين،
وعـلى الأمـر الرئاســي عـــدد 107 لسنـة 2016 المؤرخ فـي 27 أوت 2016 المـتعلـق بتسمـية رئيـــس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعـلى الأمـر الرئاســي عـــدد 69 لسنـة 2018 المؤرخ فـي 30 جويلية 2018 المـتعلـق بتسمـية عضو بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.
قرّر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 31 ديسمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة خارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.
الفصل 2 ـ تعتمد شروط قبول الترشح للخطط المعروضـة للتناظر طبقا للأنظمة الأساسيـة الخاصة والنصوص الجاري بها العمل للانتداب بالقطاع العمومي.
الفصل 3 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وستة وعشرين (126) خطّة موزّعة كما يلي:
المؤسسة عدد الخطط الخطة المفتوحة للتناظر مركز العمل
الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد 2 موزع هاتف تونس
ديوان مساكن أعوان وزارة التربية 1 موزع هاتف تونس
المركز الوطني البيداغوجي 2 موزع هاتف تونس
وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 1 موزع هاتف تونس
1 عون استقبال
2 كاتبة راقنة
ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري 1 موزع هاتف تونس
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 1 مستكتب إدارة تونس
1 مسيّر آلة تسفير
الديوان الوطني للبريد 8 أعوان نافذة تونس الكبرى
ديوان الطيران المدني والمطارات 1 عامل مطار تونس قرطاج
شركة النقل بالساحل 1 عامل سوسة
1 عون إداري المنستير
الشركة الجهوية للنقل بنابل 1 ملحق إدارة نابل
1 مساعد إداري
الشركة الجهوية للنقل بباجة 1 موزع هاتف باجة
الشركة الجهوية للنقل بالقيروان 1 موزع هاتف القيروان
الشركة الجهوية للنقل بصفاقس 1 موزع هاتف صفاقس
1 إطار تسيير
المعهد الوطني للرصد الجوي 2 كاتب تصرف تونس
الشركة التونسية للكهرباء والغاز 34 موزع هاتف (11) تونس الكبرى
(4) سوسة
(3) صفاقس
(2) قابس
(1) القصرين
(1) القيروان
(1) الكاف
(1) قفصة (المتلوي)
(1) المهدية
(1) باجة
(1) توزر
(1) مدنين (جربة)
(1) جندوبة
(1) زغوان
(1) سليانة
(1) قفصة
(1) مدنين
(1) نابل (منزل تميم)
17 معين أو ملحق تصرف (11) تونس الكبرى
(1) القيروان
(1) باجة
(1) سوسة
(1) صفاقس
(1) قفصة
(1) نابل
2 معين أو ملحق فني تونس الكبرى
1 مهندس أوّل
اختصاص إعلامية تونس الكبرى
اسمنت أم الاكليل 2 موزع الهاتف ولاية الكاف (تاجروين)
الوكالة العقارية الصناعية 1 عامل مؤهل (راقن) تونس
1 عون توثيق
الشركة التونسية للتنقيب 1 فني سامي تونس
1 إطارفي الأرشيف
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 4 موزع هاتف القيروان ـ القصرين ـ زغوان ـ المتلوي
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 1 كاتب أوّل تونس
1 قابس
1 ملحق إدارة
القيروان
1 قفصة
1 متصرف
باجة
1 جندوبة
2 متصرف مستشار تونس
الصندوق الوطني للتأمين على المرض 1 كاتب أوّل تونس الكبرى
1 ملحق إدارة
1 متصرف
1 كاتب أوّل الكاف (تاجروين)
1 كاتب أوّل سوسة
1 كاتب أوّل المهدية (الشابة)
1 كاتب أوّل القيروان (بوحجلة)
1 كاتب أوّل قابس (مارث)
1 كاتب أوّل مدنين (جربة)
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 1 مهندس أول في الإعلامية تونس
1 عامل صنف 5
سباك (لحام صحي)
وزارة الشؤون الاجتماعية 2 موزع هاتف تونس
وزارة التكوين المهني والتشغيل 1 كاتب تصرف تونس
الوكالة التونسية للتكوين المهني 1 مهندس اختصاص هندسة مدنية تونس
1 مهندس اختصاص هندسة كهربائية
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 1 مهندس إعلامية اختصاص ملتيميديا تونس
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية 1 متصرّف اختصاص تصرّف أو علوم قانونية تونس
المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين 1 موزع هاتف تونس
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1 موزع بريد بن عروس (رادس)
مدينة العلوم 1 موزع بريد تونس
قصر العلوم بالمنستير 1 موزع بريد المنستير
المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية 1 موزع بريد أريانة (سيدي ثابت)
الفصل 4 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 نوفمبر 2018.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعـلـى القانـون التوجـيـهي عـدد 83 لسنـــة 2005 المـــؤرخ فـي 15 أوت 2005 المتعلـق بالنهـــوض بالأشخاص المعـوقين وحمايتهم كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 3087 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تشغيل الأشخاص المعوقين،
وعـلى الأمـر الرئاســي عـــدد 107 لسنـة 2016 المؤرخ فـي 27 أوت 2016 المـتعلـق بتسمـية رئيـــس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعـلى الأمـر الرئاســي عـــدد 69 لسنـة 2018 المؤرخ فـي 30 جويلية 2018 المـتعلـق بتسمـية عضو بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.
قرّر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 31 ديسمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة خارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.
الفصل 2 ـ تعتمد شروط قبول الترشح للخطط المعروضـة للتناظر طبقا للأنظمة الأساسيـة الخاصة والنصوص الجاري بها العمل للانتداب بالقطاع العمومي.
الفصل 3 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وستة وعشرين (126) خطّة موزّعة كما يلي:
المؤسسة عدد الخطط الخطة المفتوحة للتناظر مركز العمل
الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد 2 موزع هاتف تونس
ديوان مساكن أعوان وزارة التربية 1 موزع هاتف تونس
المركز الوطني البيداغوجي 2 موزع هاتف تونس
وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 1 موزع هاتف تونس
1 عون استقبال
2 كاتبة راقنة
ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري 1 موزع هاتف تونس
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 1 مستكتب إدارة تونس
1 مسيّر آلة تسفير
الديوان الوطني للبريد 8 أعوان نافذة تونس الكبرى
ديوان الطيران المدني والمطارات 1 عامل مطار تونس قرطاج
شركة النقل بالساحل 1 عامل سوسة
1 عون إداري المنستير
الشركة الجهوية للنقل بنابل 1 ملحق إدارة نابل
1 مساعد إداري
الشركة الجهوية للنقل بباجة 1 موزع هاتف باجة
الشركة الجهوية للنقل بالقيروان 1 موزع هاتف القيروان
الشركة الجهوية للنقل بصفاقس 1 موزع هاتف صفاقس
1 إطار تسيير
المعهد الوطني للرصد الجوي 2 كاتب تصرف تونس
الشركة التونسية للكهرباء والغاز 34 موزع هاتف (11) تونس الكبرى
(4) سوسة
(3) صفاقس
(2) قابس
(1) القصرين
(1) القيروان
(1) الكاف
(1) قفصة (المتلوي)
(1) المهدية
(1) باجة
(1) توزر
(1) مدنين (جربة)
(1) جندوبة
(1) زغوان
(1) سليانة
(1) قفصة
(1) مدنين
(1) نابل (منزل تميم)
17 معين أو ملحق تصرف (11) تونس الكبرى
(1) القيروان
(1) باجة
(1) سوسة
(1) صفاقس
(1) قفصة
(1) نابل
2 معين أو ملحق فني تونس الكبرى
1 مهندس أوّل
اختصاص إعلامية تونس الكبرى
اسمنت أم الاكليل 2 موزع الهاتف ولاية الكاف (تاجروين)
الوكالة العقارية الصناعية 1 عامل مؤهل (راقن) تونس
1 عون توثيق
الشركة التونسية للتنقيب 1 فني سامي تونس
1 إطارفي الأرشيف
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 4 موزع هاتف القيروان ـ القصرين ـ زغوان ـ المتلوي
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 1 كاتب أوّل تونس
1 قابس
1 ملحق إدارة
القيروان
1 قفصة
1 متصرف
باجة
1 جندوبة
2 متصرف مستشار تونس
الصندوق الوطني للتأمين على المرض 1 كاتب أوّل تونس الكبرى
1 ملحق إدارة
1 متصرف
1 كاتب أوّل الكاف (تاجروين)
1 كاتب أوّل سوسة
1 كاتب أوّل المهدية (الشابة)
1 كاتب أوّل القيروان (بوحجلة)
1 كاتب أوّل قابس (مارث)
1 كاتب أوّل مدنين (جربة)
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 1 مهندس أول في الإعلامية تونس
1 عامل صنف 5
سباك (لحام صحي)
وزارة الشؤون الاجتماعية 2 موزع هاتف تونس
وزارة التكوين المهني والتشغيل 1 كاتب تصرف تونس
الوكالة التونسية للتكوين المهني 1 مهندس اختصاص هندسة مدنية تونس
1 مهندس اختصاص هندسة كهربائية
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 1 مهندس إعلامية اختصاص ملتيميديا تونس
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية 1 متصرّف اختصاص تصرّف أو علوم قانونية تونس
المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين 1 موزع هاتف تونس
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1 موزع بريد بن عروس (رادس)
مدينة العلوم 1 موزع بريد تونس
قصر العلوم بالمنستير 1 موزع بريد المنستير
المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية 1 موزع بريد أريانة (سيدي ثابت)
الفصل 4 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 نوفمبر 2018.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون