أمر حكومي عدد 900 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالمصادقة على التفويت في مقسمين كائنين بالحي الإداري بسليانة لفائدة جمعية تونس للتنمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-088
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 900 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالمصادقة على التفويت في مقسمين كائنين بالحي الإداري بسليانة لفائدة جمعية تونس للتنمية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للعمليات العقارية المنعقدة في جلستيها عدد 262 وعدد 264 بتاريخ 28 فيفري 2018 و4 ماي 2018،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 86 (جديد) من مجلة المحاسبة العمومية يصادق على التفويت لفائدة جمعية تونس للتنمية في المقسمين عدد 16 وعدد 17 الماسحين جمليا 886 م م من المثال التقسيمي للحي الإداري بسليانة من عدد 190072/6762 سليانة الكائنين بالحي الإداري بسليانة وذلك قصد تركيز مشروع متمثل في مركز للتكنولوجيا والتكوين وريادة الأعمال بمدينة سليانة.
الفصل 2 ـ حددت قيمة المقسمين بمبلغ جملي قدره مائة وعشرة آلاف وسبعمائة وخمسون دينار (110.750,000د).
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للعمليات العقارية المنعقدة في جلستيها عدد 262 وعدد 264 بتاريخ 28 فيفري 2018 و4 ماي 2018،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 86 (جديد) من مجلة المحاسبة العمومية يصادق على التفويت لفائدة جمعية تونس للتنمية في المقسمين عدد 16 وعدد 17 الماسحين جمليا 886 م م من المثال التقسيمي للحي الإداري بسليانة من عدد 190072/6762 سليانة الكائنين بالحي الإداري بسليانة وذلك قصد تركيز مشروع متمثل في مركز للتكنولوجيا والتكوين وريادة الأعمال بمدينة سليانة.
الفصل 2 ـ حددت قيمة المقسمين بمبلغ جملي قدره مائة وعشرة آلاف وسبعمائة وخمسون دينار (110.750,000د).
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون