أمر حكومي عدد 897 لسنة 2018 مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام ديوان التونسيين بالخارج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 897 لسنة 2018 مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
أعفي السيد حلمي التليلي، من مهام مدير عام ديوان التونسيين بالخارج، ابتداء من 8 مارس 2018.
أعفي السيد حلمي التليلي، من مهام مدير عام ديوان التونسيين بالخارج، ابتداء من 8 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون