قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة ألفة حمدي حرم حمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة ألفة حمدي حرم حمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون