Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة ألفة حمدي حرم حمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟