قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة ابتسام العسكري حرم الهلالي، محلل رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة ابتسام العسكري حرم الهلالي، محلل رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون