أمر حكومي عدد 889 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 889 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة إيمان البشاري حرم الهذيلي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وذلك ابتداء من 1 أوت 2018.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 232 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة إيمان البشاري حرم الهذيلي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وذلك ابتداء من 1 أوت 2018.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 232 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون