أمر حكومي عدد 891 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 891 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018.
كلف السيد الأزهر بالنور، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع منطقة تجارية ولوجستية ببن قردان بوزارة التجارة برتبة وصلاحيات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد الأزهر بالنور، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع منطقة تجارية ولوجستية ببن قردان بوزارة التجارة برتبة وصلاحيات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون