أمر حكومي عدد 140 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 140 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
"الفصل 2 (جديد) : تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها في ما يلي :
ـ تقديم الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية الخاصة بمشاريع البنية الأساسية للبنك الأوروبي للاستثمار ومناقشتها،
ـ مناقشة مختلف اتفاقيات القرض المبرمة مع البنك الأوروبي للاستثمار بالتنسيق مع مصالح وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ تأمين المتابعة الضرورية لمختلف مراحل المشاريع والحرص على إعداد ملفات طلب العروض والإعلان عنها في أحسن الآجال،
ـ الحرص على تقييم العروض في إطار الاحترام الكلي لشروط المنافسة ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص لكافة العارضين وشفافية الإجراءات وصياغة التقارير ذات الصلة والتكفل باستكمال الإجراءات اللازمة لإبرام الصفقات المترتبة،
ـ متابعة إنجاز الأشغال وتشخيص الصعوبات والإشكاليات التي من شأنها التأثير على النتائج العملية للمشاريع والتدخل في الوقت المناسب قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
ـ إعداد ملفات طلب العروض الخاصة بخطط عمل إعادة إسكان المالكين للأراضي المشمولة بحوزة المشاريع الطرقية،
ـ متابعة خطط إعادة إسكان المالكين للأراضي المشمولة بحوزة المشاريع الطرقية،
ـ تنظيم وبرمجة مهمات مفوضي هيئة التمويل وذلك في نطاق متابعة إنجاز الأشغال،
ـ تجميع المعطيات والبيانات حول سير كل عنصر من عناصر المشاريع وتركيزها في قاعدة معلومات والتكفل بإعداد التقارير السداسية ذات الصلة المعدة لهيئة التمويل ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة،
ـ متابعة إنجاز عمليات تمويل الحسابات المفتوحة بالبنك المركزي التونسي الخاصة بكل عنصر من العناصر التي تخص مختلف المشاريع المدرجة ضمن الاتفاقيات بالتنسيق مع هيئة التمويل وذلك وفق التقدم الفعلي لإنجاز الأشغال،
ـ إعداد تقارير التقييم الختامي التي تتضمن في صيغتها النهائية كل البيانات المطلوبة وتقديمها لهيئة التمويل.
الفصل 3 (جديد) : حددت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها بمائة واثنين وثلاثين (132) شهرا بداية من 18 جانفي 2013 وتشتمل على مرحلتين :
المرحلة الأولى : حددت مدتها بأربعة وثمانين شهرا (84) بداية من 18 جانفي 2013 وتتعلق بمتابعة وإتمام إنجاز المشاريع التالية :
1 ـ المشاريع المدرجة في مشروع الطرقات ذات الأولوية المتكون من سبعة (7) عناصر بتونس الكبرى وخمسة (5) عناصر بكل من ولايات نابل، القصرين، قفصة والكاف الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 نوفمبر 2005 بمساهمة في حدود مائة وعشرة (110) مليون أورو،
2 ـ المشاريع المدرجة ضمن مشروع الطرقات ذات الأولوية 6 (تطوير الطرقات 1) الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 جوان 2011 بمساهمة في حدود مائة وثلاثة وستون (163) مليون أورو وينقسم المشروع إلى أربعة (4) مكونات :
ـ ثمانية (8) مشاريع تهم طرقات تونس الكبرى،
ـ خمسة (5) مشاريع تهم الطرقات المهيكلة لمدن صفاقس والمهدية والمنستير والكاف،
ـ مشاريع سلامة مرورية لمعالجة النقاط السوداء،
ـ تطوير مائة وواحد وأربعين (141) كلم من الطرقات المرقمة بولايات بنزرت وباجة والكاف وسليانة وقابس وتطاوين.
3 ـ الشروع في إنجاز المشاريع المدرجة ضمن مشروع "تطوير الطرقات 2" الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 ديسمبر 2015 بمساهمة في حدود مائة وخمسين (150) مليون أورو المتكون من عنصرين (2) بتونس الكبرى وأربعة (4) عناصر بولايات صفاقس ومدنين ونابل.
4 ـ التنسيق مع هيئة التمويل بخصوص متابعة اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بمساهمة في حدود مائة وثلاثة وعشرون (123) مليون أورو في ما يتعلق بإنجاز قنطرة بنزرت.
المرحلة الثانية : حددت مدتها بثمانية وأربعين (48) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بـ :
ـ إتمام المشاريع المدرجة ضمن مشروع "تطوير الطرقات 2" الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 ديسمبر 2015 بمساهمة في حدود مائة وخمسين (150) مليون أورو المتكون من عنصرين (2) بتونس الكبرى وأربعة (4) عناصر بولايات صفاقس ومدنين ونابل،
ـ التنسيق مع هيئة التمويل بخصوص متابعة اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بمساهمة في حدود مائة وثلاثة وعشرون (123) مليون أورو والتي تهم إنجاز قنطرة بنزرت إلى غاية انتهاء الأشغال."
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
"الفصل 2 (جديد) : تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها في ما يلي :
ـ تقديم الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية الخاصة بمشاريع البنية الأساسية للبنك الأوروبي للاستثمار ومناقشتها،
ـ مناقشة مختلف اتفاقيات القرض المبرمة مع البنك الأوروبي للاستثمار بالتنسيق مع مصالح وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ تأمين المتابعة الضرورية لمختلف مراحل المشاريع والحرص على إعداد ملفات طلب العروض والإعلان عنها في أحسن الآجال،
ـ الحرص على تقييم العروض في إطار الاحترام الكلي لشروط المنافسة ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص لكافة العارضين وشفافية الإجراءات وصياغة التقارير ذات الصلة والتكفل باستكمال الإجراءات اللازمة لإبرام الصفقات المترتبة،
ـ متابعة إنجاز الأشغال وتشخيص الصعوبات والإشكاليات التي من شأنها التأثير على النتائج العملية للمشاريع والتدخل في الوقت المناسب قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
ـ إعداد ملفات طلب العروض الخاصة بخطط عمل إعادة إسكان المالكين للأراضي المشمولة بحوزة المشاريع الطرقية،
ـ متابعة خطط إعادة إسكان المالكين للأراضي المشمولة بحوزة المشاريع الطرقية،
ـ تنظيم وبرمجة مهمات مفوضي هيئة التمويل وذلك في نطاق متابعة إنجاز الأشغال،
ـ تجميع المعطيات والبيانات حول سير كل عنصر من عناصر المشاريع وتركيزها في قاعدة معلومات والتكفل بإعداد التقارير السداسية ذات الصلة المعدة لهيئة التمويل ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة،
ـ متابعة إنجاز عمليات تمويل الحسابات المفتوحة بالبنك المركزي التونسي الخاصة بكل عنصر من العناصر التي تخص مختلف المشاريع المدرجة ضمن الاتفاقيات بالتنسيق مع هيئة التمويل وذلك وفق التقدم الفعلي لإنجاز الأشغال،
ـ إعداد تقارير التقييم الختامي التي تتضمن في صيغتها النهائية كل البيانات المطلوبة وتقديمها لهيئة التمويل.
الفصل 3 (جديد) : حددت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها بمائة واثنين وثلاثين (132) شهرا بداية من 18 جانفي 2013 وتشتمل على مرحلتين :
المرحلة الأولى : حددت مدتها بأربعة وثمانين شهرا (84) بداية من 18 جانفي 2013 وتتعلق بمتابعة وإتمام إنجاز المشاريع التالية :
1 ـ المشاريع المدرجة في مشروع الطرقات ذات الأولوية المتكون من سبعة (7) عناصر بتونس الكبرى وخمسة (5) عناصر بكل من ولايات نابل، القصرين، قفصة والكاف الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 نوفمبر 2005 بمساهمة في حدود مائة وعشرة (110) مليون أورو،
2 ـ المشاريع المدرجة ضمن مشروع الطرقات ذات الأولوية 6 (تطوير الطرقات 1) الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 جوان 2011 بمساهمة في حدود مائة وثلاثة وستون (163) مليون أورو وينقسم المشروع إلى أربعة (4) مكونات :
ـ ثمانية (8) مشاريع تهم طرقات تونس الكبرى،
ـ خمسة (5) مشاريع تهم الطرقات المهيكلة لمدن صفاقس والمهدية والمنستير والكاف،
ـ مشاريع سلامة مرورية لمعالجة النقاط السوداء،
ـ تطوير مائة وواحد وأربعين (141) كلم من الطرقات المرقمة بولايات بنزرت وباجة والكاف وسليانة وقابس وتطاوين.
3 ـ الشروع في إنجاز المشاريع المدرجة ضمن مشروع "تطوير الطرقات 2" الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 ديسمبر 2015 بمساهمة في حدود مائة وخمسين (150) مليون أورو المتكون من عنصرين (2) بتونس الكبرى وأربعة (4) عناصر بولايات صفاقس ومدنين ونابل.
4 ـ التنسيق مع هيئة التمويل بخصوص متابعة اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بمساهمة في حدود مائة وثلاثة وعشرون (123) مليون أورو في ما يتعلق بإنجاز قنطرة بنزرت.
المرحلة الثانية : حددت مدتها بثمانية وأربعين (48) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بـ :
ـ إتمام المشاريع المدرجة ضمن مشروع "تطوير الطرقات 2" الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 ديسمبر 2015 بمساهمة في حدود مائة وخمسين (150) مليون أورو المتكون من عنصرين (2) بتونس الكبرى وأربعة (4) عناصر بولايات صفاقس ومدنين ونابل،
ـ التنسيق مع هيئة التمويل بخصوص متابعة اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بمساهمة في حدود مائة وثلاثة وعشرون (123) مليون أورو والتي تهم إنجاز قنطرة بنزرت إلى غاية انتهاء الأشغال."
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون