أمر رئاسي عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 9 فيفري 2018 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 9 فيفري 2018 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُعلن في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 10 فيفري 2018 إلى غاية 11 مارس 2018.
الفصـل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 فيفري 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُعلن في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 10 فيفري 2018 إلى غاية 11 مارس 2018.
الفصـل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 فيفري 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون