قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-012
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام النقطتين (2) و(3) من الفصل الأول من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول : (النقطتين 2 و3 (جديدتين)) :
ـ النقطة 2 (جديدة) : تحتوي على ايشيرشيا كولي كما هو مبين بالجدول المصاحب لهذا القرار والمتعلق بمعايير السلامة للرخويات الحية ذات الصدفتين والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الأرجل البحرية الحية.
ـ النقطة 3 (جديدة) : لا تحتوي على السالمونلا في كل 25 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي وفقا لما هو مبين بالجدول المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
جدول معايير الرخويات الحية ذات الصدفتين
والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الأرجل البحرية الحية
المواد الغذائية الأحياء المجهرية سمياتها / تحولاتها برنامج أخذ العينات الحدود الطريقة المرجعية مرحلة تطبيق المعيار تفسير نتائج التحليل
ن س م 1 م 2
الرخويات الحية ذات الصدفتين والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الأرجل البحرية الحية السالمونلا 5 0 عدم تواجد في 25 غرام EN/ISO65
79 منتوجات معروضة بالسوق خلال فترة حفظها تنطبق الحدود المذكورة على كل وحدة من العينة التي تم تحليلها :
1 ـ ايشيريشيا كولي لدى الرخويات الحية ذات الصدفتين والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الأرجل البحرية الحية :
. جودة مرضية عند توفر الشروط التالية :
ـ تبين جميع التحاليل المجراة على العينات الخمس نتائج أقل أو تساوي ? 230 اشيريشيا كولي (ع أ إ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
ـ أو نتيجة واحدة من بين الخمس عينات أكبر من > 230 (ع أ إ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي وتكون وجوبا أقل أو تساوي 700 (ع أ إ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
. جودة غير مرضية عندما تكون :
ـ نتيجة من بين الخمس عينات أكبر من
> 700 (ع أ إ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
ـ أو على الأقل نتيجتان من بين الخمس عينات أكبر من > 230 (ع أ إ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
2 ـ السالمونيلا :
ـ جودة مرضية حين تبين جميع نتائج التحاليل المتحصل عليها عدم وجود البكتيريا.
ـ جودة غير مرضية عندما توجد البكتيريا بوحدة من العينة.
ايشيريشيا كولي* **5 1 230 (ع أ إ)
*** في 100 غرام الرخوي ومن السائل الصمامي 700 (ع أ إ) في 100 غرام الرخوي ومن السائل الصمامي EN/ISO
16649-3
* ايشيريشيا كولي : تستعمل هنا كدليل للتلوثات الغائطية.
** كل وحدة من العينة تحتوي على عدد أدنى من الحيوانات المختلفة طبقا للمعيار EN/ISO 6887-3
*** ع أ إ : العدد الأكثر احتمالا.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام النقطتين (2) و(3) من الفصل الأول من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول : (النقطتين 2 و3 (جديدتين)) :
ـ النقطة 2 (جديدة) : تحتوي على ايشيرشيا كولي كما هو مبين بالجدول المصاحب لهذا القرار والمتعلق بمعايير السلامة للرخويات الحية ذات الصدفتين والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الأرجل البحرية الحية.
ـ النقطة 3 (جديدة) : لا تحتوي على السالمونلا في كل 25 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي وفقا لما هو مبين بالجدول المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
جدول معايير الرخويات الحية ذات الصدفتين
والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الأرجل البحرية الحية
المواد الغذائية الأحياء المجهرية سمياتها / تحولاتها برنامج أخذ العينات الحدود الطريقة المرجعية مرحلة تطبيق المعيار تفسير نتائج التحليل
ن س م 1 م 2
الرخويات الحية ذات الصدفتين والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الأرجل البحرية الحية السالمونلا 5 0 عدم تواجد في 25 غرام EN/ISO65
79 منتوجات معروضة بالسوق خلال فترة حفظها تنطبق الحدود المذكورة على كل وحدة من العينة التي تم تحليلها :
1 ـ ايشيريشيا كولي لدى الرخويات الحية ذات الصدفتين والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الأرجل البحرية الحية :
. جودة مرضية عند توفر الشروط التالية :
ـ تبين جميع التحاليل المجراة على العينات الخمس نتائج أقل أو تساوي ? 230 اشيريشيا كولي (ع أ إ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
ـ أو نتيجة واحدة من بين الخمس عينات أكبر من > 230 (ع أ إ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي وتكون وجوبا أقل أو تساوي 700 (ع أ إ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
. جودة غير مرضية عندما تكون :
ـ نتيجة من بين الخمس عينات أكبر من
> 700 (ع أ إ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
ـ أو على الأقل نتيجتان من بين الخمس عينات أكبر من > 230 (ع أ إ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
2 ـ السالمونيلا :
ـ جودة مرضية حين تبين جميع نتائج التحاليل المتحصل عليها عدم وجود البكتيريا.
ـ جودة غير مرضية عندما توجد البكتيريا بوحدة من العينة.
ايشيريشيا كولي* **5 1 230 (ع أ إ)
*** في 100 غرام الرخوي ومن السائل الصمامي 700 (ع أ إ) في 100 غرام الرخوي ومن السائل الصمامي EN/ISO
16649-3
* ايشيريشيا كولي : تستعمل هنا كدليل للتلوثات الغائطية.
** كل وحدة من العينة تحتوي على عدد أدنى من الحيوانات المختلفة طبقا للمعيار EN/ISO 6887-3
*** ع أ إ : العدد الأكثر احتمالا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون