قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 فيفري 2018.
كلفت السيدة هاجر العليمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالتكوين والتربصات بمعهد مهن التربية والتكوين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة هاجر العليمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالتكوين والتربصات بمعهد مهن التربية والتكوين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون