قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 2014،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 3 فيفري 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول وأحكام الفصل 5 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين المشار إليه أعلاه وتعوضان بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يتعين على السلطة المختصة القيام بـ :
1 ـ ضبط مواقع وحدود مناطق إنتاج وتزريب الرخويات الحية ذات الصدفتين.
2 ـ تصنيف مناطق الإنتاج التي يرخص بها التقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين، إلى ثلاثة أصناف مختلفة حسب درجة التلوث البرازي وعند الاقتضاء، يمكن إنجاز هذه المهمة بالتعاون مع المستغلين في القطاع الغذائي.
ويتم تصنيف مناطق الإنتاج المبينة أعلاه على أساس الطريقة المرجعية للبحث عن ايشيرشيا كولي وهي طريقة البحث حسب الرقم الأكثر احتمالا حسب المواصفات EN/ISO16649-3
أو طرق بحث أخرى مطابقة لمواصفات EN/ISO 16140.
3 ـ تصنيف مناطق الإنتاج من خلال تحديد فترة لتحليل المعطيات الخاصة بالعينات لكل منطقة إنتاج وتزريب قصد التثبت من احترام المعايير المنصوص عليها بالنقاط 4 و5 و6 من هذا الفصل.
4 ـ تصنيف مناطق الإنتاج صنف "أ" من خلال السماح بجمع الرخويات الحية ذات الصدفتين بها واستهلاكها مباشرة.
ويجب أن تستجيب الرخويات الحية ذات الصدفتين المعروضة بالسوق المتأتية من هذه المناطق للشروط المنصوص عليها بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بشروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين المشار إليه أعلاه.
لا تتجاوز نسبة 80% من عينات الرخويات الحية المتأتية من هذه المناطق، نسبة احتواء 230 ايشيرشيا كولي لكل مائة غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
أما نسبة 20% المتبقية من العينات، فيجب أن لا تتجاوز حدود الاحتواء 700 من ايشيرشيا كولي لكل مائة غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
للمحافظة على تصنيف منطقة إنتاج من صنف "أ"، يمكن للسلطة المختصة على نتائج التحقيق المتعلق بتقييم المخاطر وأن تقرر عدم الأخذ بنتائج التحاليل غير العادية التي تتجاوز 700 غرام لكل مائة غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
5 ـ تصنيف مناطق الإنتاج صنف "ب" والتي تسمح بجمع الرخويات الحية ذات الصدفتين وإنزالها بالسوق بعد 90% من عملية التنقية أو التزريب لتستجيب للمعايير المنصوص عليها بالنقطة 4 من هذا الفصل.
ويتعين أن لا تتجاوز نسبة 90% عينات الرخويات الحية المتأتية من هذه المناطق، حدود احتواء 4600 ايشيرشيا كولي لكل مائة غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
أما 10% المتبقية من العينات، لا تتجاوز نسبة الاحتواء من ايشيرشيا كولي ذات الصدفتين الحية 46000 لكل مائة غرام من اللحم الرخوية ومن السائل الصمامي.
6 ـ تصنيف مناطق الإنتاج صنف "ج" والتي تسمح بجمع الرخويات الحية ذات الصدفتين وإنزالها بالسوق بعد عملية تزريب لفترة طويلة لتستجيب للمعايير المنصوص عليها بالنقطة 4 من هذا الفصل.
لا يمكن أن تتجاوز عينات الرخويات الحية المتأتية من هذه المناطق حدود احتواء 46000 ايشيرشيا كولي لكل مائة غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
الفصل 5 (جديد) : يمنع إنتاج وجمع الرخويات الحية ذات الصدفتين من خارج المناطق المصنفة.
غير أنه ومع مراعاة القوانين الجاري بها العمل المنظمة للرخويات الحية ذات الصدفتين، يمكن جمع وإنتاج الباكتينديا المعدة للاستهلاك البشري ومعديات الأرجل البحرية الحية من خارج المناطق المصنفة. وفي هذه الحالة لا يتم عرضها بسوق الجملة إلا عبر مركز تنقية أو مؤسسة تحويل المنتجات البحرية.
يجب على المستغلين في القطاع الغذائي عند معالجة معديات الأرجل والباكتينديا إعلام السلطة المختصة، ويتعين على المستغلين في مراكز التنقية الاستجابة إلى الشروط المنصوص عليها بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين.
ويتعين على المستغلين في القطاع الغذائي معالجة معديات الأرجل البحرية والباكتينديا الاستجابة إلى ما يلي :
أ ـ شروط الفصلين 6 و7 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بشروط التقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين ونقلها إلى مركز إرسال أو تنقية أو إلى منطقة تزريب وإلى أحكام القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ الصحةالصحة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين وذلك فيما يتعلق بالوثائق. وفي هذه الحالة يجب أن تنص وثيقة التسجيل بوضوح على مكان جمع الباكتينديا ومعديات الأرجل البحرية الحية.
ب ـ أو شروط الفصل 3 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين فيما يتعلق بغلق طرود الباكتينديا ومعديات الأرجل البحرية الحية المرسلة للبيع بالتجزئة وإلى شروط قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب