قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 فيفري 2018.
كلف السيد نور الدين الفرشيشي، أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
كلف السيد نور الدين الفرشيشي، أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون