Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 139 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2519 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-012

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 139 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2519 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 2424 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2519 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 3 و4 من الأمر عدد 2519 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
"الفصل 3 (جديد) : تمدد فترة إنجاز المشروع بخمس (5) سنوات بداية من 28 أكتوبر 2017 الذي ينجز على مرحلتين :
المرحلة الأولى : حددت مدتها بسنتين (2) لإنجاز الأشغال التالية سنويا :
ـ مواصلة تنفيذ برنامج التكوين حول منظومة التصرف في حسب الأهداف ليشمل المستوى المركزي والجهوي والمؤسسات التي تحت الإشراف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة الموالية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف بالتنسيق المباشر مع رؤساء البرامج،
ـ المساهمة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة إلى الوزارة وبالنسبة إلى كل برنامج،
ـ إعداد قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالتصرف في حسب الأهداف والشروع في تطوير منظومة معلوماتية لمتابعة تنفيذ مؤشرات قيس الأداء ووضعها على ذمة المتدخلين،
ـ المساعدة على تركيز منظومة الرقابة الداخلية ومنظومة رقابة التصرف والتدقيق الداخلي بالوزارة،
ـ متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن فرق العمل بوزارة المالية (حول تبويب الميزانية، القدرة على الأداء، تعصير الرقابة، النظم المعلوماتية والنظام الترتيبي والتشريعي وإطار النفقات متوسطة المدى)،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة الموالية بالتنسيق مع هياكل الوزارة،
ـ إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع هياكل الوزارة،
ـ رفع كل ستة (6) أشهر لوزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول تقدم أشغال تركيز المنظومة.
المرحلة الثانية : حددت مدتها بثلاث (3) سنوات تتولى فيها الوحدة إنجاز الأشغال التالية سنويا :
ـ مواصلة تنفيذ برنامج التكوين حول منظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في إعداد أدلة إجراءات تغطي أنشطة الوزارة،
ـ المساعدة على تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ تحيين قاعدة المعطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ومواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة تنفيذ مؤشرات قيس الأداء ووضعها على ذمة المتدخلين،
ـ إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرامج،
ـ المساهمة في إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج، قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة الموالية وإعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع هياكل الوزارة.
الفصل 4 (جديد) : تشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطاران بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ أربع إطارات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
ـ أربع إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟