قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جانفي 2018.
كلف السيد نزار بنعبد الله، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة إطار التدريس والإطار الإداري والفني والعملة بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس الافتراضية.
كلف السيد نزار بنعبد الله، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة إطار التدريس والإطار الإداري والفني والعملة بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس الافتراضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون