قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 فيفري 2018 يتعلق بإنهاء مهام مهام مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 فيفري 2018.
أنهي تكليف السيد سالم الهلالي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة ابتداء من 2 جانفي 2018.
أنهي تكليف السيد سالم الهلالي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة ابتداء من 2 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون