قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 29 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 29 جانفي 2018.
كلف السيد أحمد النفطي، متصرف بمهام رئيس وحدة برامج التشغيل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بقبلي.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد أحمد النفطي، متصرف بمهام رئيس وحدة برامج التشغيل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بقبلي.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون