قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 29 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 29 جانفي 2018.
كلف السيد حامد الضوايفي، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بباجة.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد حامد الضوايفي، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بباجة.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون