أمر حكومي عدد 1046 لسنة 2017 مؤرخ في 18 سبتمبر 2017 ضبط تأجير وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1046 لسنة 2017 مؤرخ في 18 سبتمبر 2017.
أسندت للسيد طارق شكيوة، الدولة العام لدى التعقيب، المنح والامتيازات المخولة لكاتب دولة ابتداء من 14 جوان 2017.
أسندت للسيد طارق شكيوة، الدولة العام لدى التعقيب، المنح والامتيازات المخولة لكاتب دولة ابتداء من 14 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون