قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 جويلية 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 جويلية 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد نور الدين بوهلال، أخصائي اجتماعي مستشار ومدير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد نور الدين بوهلال، أخصائي اجتماعي مستشار ومدير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون