قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 جويلية 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 جويلية 2017.
كلفت السيدة شلبية السلامي حرم بوحافة، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة.
كلفت السيدة شلبية السلامي حرم بوحافة، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون