أمر حكومي عدد 1042 لسنة 2017 مؤرخ في 18 سبتمبر 2017 يتعلق بضبط تأجير الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1042 لسنة 2017 مؤرخ في 18 سبتمبر 2017.
أسندت للسيد نجيب القطاري، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، المنح والامتيازات المخولة لوزير ابتداء من 14 جوان 2017.
أسندت للسيد نجيب القطاري، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، المنح والامتيازات المخولة لوزير ابتداء من 14 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون