قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 20 سبتمبر 2017 يتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017 لانتخاب أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-076
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 20 سبتمبر 2017 يتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017 لانتخاب أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل السادس منه، وعلى الفصلين 48 و129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتنفيذا لمقررات الجلسة العامة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017 لانتخاب أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النحو التالي:
ـ السيدة نجلاء بنت الهاشمي بن محمد الصيد براهم، إداري، 154 صوتا.
ـ السيد أنيس بن البشير بن علي الجربوعي، أستاذ جامعي، 156 صوتا.
باردو في 20 سبتمبر 2017.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل السادس منه، وعلى الفصلين 48 و129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتنفيذا لمقررات الجلسة العامة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017 لانتخاب أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النحو التالي:
ـ السيدة نجلاء بنت الهاشمي بن محمد الصيد براهم، إداري، 154 صوتا.
ـ السيد أنيس بن البشير بن علي الجربوعي، أستاذ جامعي، 156 صوتا.
باردو في 20 سبتمبر 2017.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون