أمر حكومي عدد 1043 لسنة 2017 مؤرخ في 22 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير ديوان رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1043 لسنة 2017 مؤرخ في 22 سبتمبر 2017.
سمي السيد ماهر السلامي مدير ديوان رئيس الحكومة ابتداء من 18 سبتمبر 2017.
تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، الرتبة والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
سمي السيد ماهر السلامي مدير ديوان رئيس الحكومة ابتداء من 18 سبتمبر 2017.
تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، الرتبة والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون