Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة النقل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-076

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة النقل.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، المنقح والمتمم بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2465 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 6 جوان 2014 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة النقل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ أحدثت بوزارة النقل لجان إدارية متناصفة، تخص أصناف الموظفين والعملة المبينة أسفله:
اللجنة الأولى :
(متصرف عام، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، مهندس عام، مهندس معماري عام، ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية، محلل عام، مستشار صحفي عام) أو رتب معادلة لها.
اللجنة الثانية :
(متصرف رئيس، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مهندس رئيس، مهندس معماري رئيس، ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية، محلل رئيس، مستشار صحفي رئيس)
أو رتب معادلة لها.
اللجنة الثالثة :
(متصرف مستشار، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، مهندس أول، مهندس معماري أول، ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية، محلل مركزي، مستشار صحفي، تقني رئيس)
أو رتب معادلة لها.
اللجنة الرابعة :
(متصرف، متصرف في الوثائق والأرشيف، مهندس أشغال، مهندس معماري، ضابط للبحرية التجارية، محلل كاتب صحفي، تقني أول) أو رتب معادلة لها.
اللجنة الخامسة :
(ملحق إدارة، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، ضابط مساعد للبحرية التجارية، واضع برامج، كاتب صحفي مساعد، تقني) أو رتب معادلة لها.
اللجنة السادسة :
(كاتب تصرف، كاتب راقن، مساعد من الرتبة الأولى للبحرية التجارية، تقني مخبر الإعلامية، ملحق صحفي مساعد تقني)
أو رتب معادلة لها.

اللجنة السابعة :
(مستكتب إدارة، راقن، عون تقني، عون استقبال، راقن مساعد) أو رتب معادلة لها.
اللجنة الثامنة :
(عملة من الأصناف 1 و2 و3)
اللجنة التاسعة :
(عملة من الأصناف 4 و5 و6 و7)
اللجنة العاشرة :
(عملة من الأصناف 8 و9 و10)
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يلغى قرار وزير النقل المؤرخ في 6 جوان 2014 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة النقل.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟