قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 أوت 2017.
كلف السيد فيصل البريكي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين.
كلف السيد فيصل البريكي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون