Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1048 لسنة 2017 مؤرخ في 18 سبتمبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2830 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالوكالة العقارية للسكنى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-076

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1048 لسنة 2017 مؤرخ في 18 سبتمبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2830 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالوكالة العقارية للسكنى.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 60 لسنة 1993 المؤرخ في 21 جانفي 1993 والأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2745 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الخاص بأعوان الوكالة العقارية للسكنى،
وعلى الأمر عدد 2830 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالوكالة العقارية للسكنى،
وعلى الأمر عدد 2831 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة العقارية للسكنى،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "إمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
فصل وحيد : تلغى أحكام الفصل الأول والفصل 2 والفصل 5 والفصل 7 من الأمر عدد 2830 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 وتعوض بالفصول التالية :
الفصل الأول ـ (جديد) : تسند الخطط الوظيفية ونيابة الخطط الوظيفية لكاتب عام ومدير عام مساعد ومدير جهوي ومدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة ورئيس قسم بالوكالة العقارية للسكنى بمقتضى مقرر صادر عن للوكالة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 2 (جديد) : تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
ـ أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للوكالة.
ـ أن يتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي :

الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس قسم يجب على المترشح لخطة رئيس قسم أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 5 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
ـ أو أن يكون متحصلا على الباكالوريا أو معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 7 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
ـ أو أن يكون مرتبا بالصنف 6 على الأقل وله أقدمية بالوكالة لا تقل عن 15 سنة.
رئيس مصلحة يجب على المترشح لخطة رئيس مصلحة أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الأقل على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الماجستير أو على معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة سنة واحدة على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 5 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
ـ أو أن يكون متحصلا عل المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 10 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
ـ أو باشر خطة رئيس قسم بالوكالة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة 5 سنوات على الأقل.
ـ أو مرتبا بالصنف 9 على الأقل وله أقدمية بالوكالة لا تقل عن 25 سنة.
كاهية مدير يجب على المترشح لخطة كاهية مدير أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الماجستير على الأقل أو على معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 5 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل أو على معادلة لها أو منظرة بها وباشر خطة رئيس مصلحة بالوكالة أو بالقطاع العمومي لمدة 4 سنوات على الأقل.
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل أو على معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 10 سنوات على الأقل بعد حصوله على الشهادة.
ـ أو أن يكون متحصلا على تقني سام على الأقل أو على معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 12 سنة على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
مدير يجب على المترشح لخطة مدير أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الماجستير على الأقل أو على معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 8 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل أو على معادلة لها أو منظرة بها وباشر خطة كاهية مدير بالوكالة أو بالقطاع العمومي لمدة 4 سنوات على الأقل.
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 13 سنة على الأقل بعد حصوله على الشهادة.
مدير جهوي يجب على المترشح لخطة مدير جهوي أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل أو على معادلة لها أو منظرة بها وباشر خطة مدير بالوكالة أو بالقطاع العمومي لمدة 3 سنوات على الأقل.
مدير عام مساعد أو كاتب عام يجب على المترشح لخطة مدير عام مساعد أو كاتب عام أن يكون ذا خبرة واسعة في القطاع العمومي وأن يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين :
ـ أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل أو على معادلة لها أو منظرة بها وباشر خطة مدير جهوي بالوكالة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة 3 سنوات على الأقل.
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل أو على معادلة لها أو منظرة بها وباشر خطة مدير بالوكالة أو بالقطاع العمومي لمدة 6 سنوات عل الأقل.
الفصل 5 (جديد) : يتم الإعفاء من خطة كاتب عام ومدير عام مساعد بالوكالة العقارية للسكنى بمقتضى مقرر صادر عن للوكالة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. إلا أن العون المعني بالإعفاء من خطة كاتب عام أو مدير عام مساعد يواصل التمتع لمدة سنة بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطتين المذكورتين بشرط :
ـ ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
ـ وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية المعنية لمدة سنتين على الأقل.
الفصل 7 (جديد) : يحتفظ الأعوان المكلفون في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي بخطتهم الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر الحكومي.
ويواصل الأعوان المكلفون بخطة رئيس مكتب غير المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لهم على أن يتم طبقا للهيكل التنظيمي للوكالة تسوية وضعيتهم من حيث التسمية في الخطة الوظيفية لرئيس قسم وذلك إذا ما توفر فيهم الشرط التالي :
ـ أن يكون العون المعني قد شغل خطة رئيس مكتب بالوكالة لمدة لا تقل عن 15 سنة ومرتبا بالصنف 5 على الأقل.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟