قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 أوت 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 أوت 2017.
كلف السيد رياض الجلاصي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال.
كلف السيد رياض الجلاصي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون