أمر حكومي عدد 1044 لسنة 2017 مؤرخ في 18 سبتمبر 2017 يتعلق بضبط تأجير الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1044 لسنة 2017 مؤرخ في 18 سبتمبر 2017.
أسندت للسيد الهادي القديري، رئيس أول لمحكمة التعقيب، المنح والامتيازات المخولة لوزير ابتداء من 14 جوان 2017.
أسندت للسيد الهادي القديري، رئيس أول لمحكمة التعقيب، المنح والامتيازات المخولة لوزير ابتداء من 14 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون