Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-823 du 18 juillet 2017, portant modification du décret n° 93-1148 du 22 mai 1993, fixant le montant du timbre d'avocat et les modalités de son émission et de sa distribution.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-058

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 823 لسنة 2017 مؤرخ في 18 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1148 لسنة 1993 المؤرخ في 22 ماي 1993 المتعلق بضبط وكيفية إصداره وتوزيعه.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 64 منه،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 1993 المؤرخ في 22 ماي 1993 المتعلق بضبط وكيفية إصداره وتوزيعه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 359 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 355 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1148 لسنة 1993 المؤرخ في 22 ماي 1993 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يضبط مقدار بالنسبة إلى الأعمال المبينة بالفصل 6 من القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المشار إليه أعلاه على النحو التالي :
ـ 12 دينارا بالنسبة إلى الأعمال أمام الناحية،
ـ 18 دينارا بالنسبة إلى مطالب تسعير الأتعاب والأعمال أمام الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية والمحاكم الابتدائية العدلية والعسكرية،
ـ 24 دينارا بالنسبة إلى العقود المتعلقة بالعقارات المرسمة بإدارة الملكية العقارية والأعمال أمام الدوائر التعقيبية والاستئنافية للمحكمة الإدارية ومحكمة التعقيب ومحاكم الاستئناف العدلية والعسكرية.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير العدل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2017.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟